الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

147

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

الصور السبعة ويتلخص ما ذكره في سبع صور : 1 - ما إذا شك في ذلك ، وكانت الشبهة محصورة ، مثلا : يعلم إحدى هاتين المرأتين أخته والآخر أجنبيّة ، أو إحداهما زوجة والأخرى أخت الزوجة ، أو بين ثلاث نفرات أو عشر نفرات . ما إذا شك في ذلك ، وكانت من باب الشبهة غير المحصورة أو الشبهة البدوية ؛ وذكر لها ست صور : 1 - ما إذا دار الأمر بين المماثل وغيره ، كما إذا شك في أنّ من يراه من البعيد رجل أو امرأة أجنبيّة مكشوفة ، أو رأى أحدا يسبح في شاطئ البحر ولا يدري رجل أو امرأة ، فهل يجوز النظر إليه ؛ وكذا العكس . 2 - ما إذا دار الأمر بين المحارم النسبيّة وغيرهن ، كما إذا علم أنّه غير مماثل ولكن شك في أنّ المرأة امّه أو أجنبيّة ، لسبب الظلمة أو غيرها . 3 - ما إذا دار الأمر بين الزوجة وغيرها ، كما إذا رأى امرأة لا يدري أنّها زوجته أو أخت زوجته . 4 - ما إذا دار الأمر بين المحارم الرضاعيّة وغيرهن ، كما إذا رأى امرأة لا يدري أنّها أخته الرضاعية أو أجنبيّة . 5 - ما إذا دار الأمر بين الصّبيّة غير البالغة والبالغة ، وغير المميزة أو المميزة ، بناء على جواز النظر إلى غير البالغة أو غير المميزة ، فلا يدري هذه الجارية غير مميزة حتى يجوز النظر إليها ، أو مميزة أو بالغة ( على اختلاف الأقوال ) . 6 - ما إذا دار الأمر بين الإنسان والحيوان ، كما إذا رأي شبحا من بعيد لا يدري انه إنسان غير ذات محرم أو حيوان . ونضيف إليها صورة سابعة ، وهي ما إذا دار الأمر بين المسلمة والكافرة ؛ أو الحرّة والأمة . فهذه سبع صور ، مضافا إلى الصورة الأولى .